الحديث ٢٦٥٤من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه. وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول. إلى يوم يثبت حق الآخر. لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس، أو ذهب به سيل.