الحديث ٢٦٥٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة. على أنه فيها بالخيار. فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. فإذا وجب له البيع، فلهم الشفعة.