الحديث ٢٦١٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول. فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء، وحرمت فيه المساقاة. وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا في الأصل وفيه البياض. وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل. أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق. أو القلادة أو الخاتم فيهما الفصوص، والذهب بالدنانير. ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها. ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه. إذا هو بلغه كان حراما. أو قصر عنه كان حلالا. والأمر في ذلك عندنا والذي عمل به الناس وأجازوه بينهم، أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه، جاز بيعه. وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص، قيمته الثلثان أو أكثر. والحلية قيمتها الثلث أو أقل.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
  • في بعض النسخ بدون «في»
  • في بعض النسخ «وفيهما» بدل «فيهما»
  • في بعض النسخ «الذي» بدل «والذي»