الحديث ٢٦١٨من قول الإمام مالك
مالك: إن أحسن ما سمع في عمل الرقيق في المساقاة. يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك. لأنهم عمال المال. فهم بمنزلة المال. لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة. وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته. وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة. إحداهما بعين واثنة غزيرة. والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤنة العين، وشدة مؤنة النضح. قال: وعلى ذلك، الأمر عندنا. والواثنة، الثابت ماؤها، التي لا تغور، ولا تنقطع.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «مؤونة» بدل «مؤنة»
- في بعض النسخ في أوله: «يحيي»
- في بعض النسخ «عمال» بدل «عمل»