الحديث ٢٦١٥من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: [ق: 108 - ب] إذا كان البياض تبعا للأصل. وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره. فلا بأس بمساقاته. وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر. ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك. وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «والكرم» بدل «او الكرم»
  • في بعض النسخ «اشبه» بدل «يشبه»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «او اكثره» بدل «واكثره»