الحديث ٢٦٠٥من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل. فعجز صاحبه عن سقيه [ق: 108 - أ] وعمله وعلاجه. فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»