الحديث ٢٦٠٤من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: السنة في المساقاة عندنا، أنها تكون في كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك. أو ما أشبه ذلك من الأصول. جائز لا بأس به. على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك. أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بعد «في»: «اصل»
- في بعض النسخ بدون «اصل»
- في بعض النسخ بدون «او تين»