الحديث ٢٦٠٣من قول الإمام مالك
قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال، لعمل يسميه له، بنصف ثمر حائطي هذا. فلا بأس بذلك. وإنما استأجره بشيء معروف معلوم. قد رآه ورضيه. قال: فأما المساقاة، فإنه إن لم يكن للحائط تمر. أو قل تمره أو فسد، فليس له إلا ذلك. وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى. مما لا تجوز الإجارة إلا بذلك. وإنما الإجارة بيع من البيوع. إنما يشتري منه عمله. ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «انما» بدل «وانما»
- في بعض النسخ «ثمر» بدل «تمر»
- في بعض النسخ «ثمره» بدل «تمره»
- في بعض النسخ بدون «مما»