الحديث ٢٦٠٢من قول الإمام مالك
قال مالك: والسنة في المساقاة التي تجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى؛ شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب. وإبار النخل، وقطع الجريد. وجد الثمر. هذا وأشباهه. على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك. أو أكثر إذا تراضيا عليه. غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد. يحدثه فيها من بئر يحفرها. أو عين يرفع في رأسها. أو غراس يغرسه فيها. يأتي بأصل ذلك من عنده. أو ضفيرة يبنيها. تعظم فيها نفقته. قال مالك: وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي هاهنا بيتا. أو احفر لي بئرا. أو اجر لي عينا. أو اعمل لي عملا. بنصف ثمر حائطي هذا. قبل أن يطيب ثمر الحائط. ويحل بيعه. فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ «يجوز» بدل «تجوز»
- في بعض النسخ «وجذ» بدل «وجد»
- في بعض النسخ بعد «يحدثه»: «العامل»
- في بعض النسخ «يحتفرها» بدل «يحفرها»
- في بعض النسخ بدون «في»
- في بعض النسخ بدون «مالك»