الحديث ٢٦٠٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة. إذا كان فيه تمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه. وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل. وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة. لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه. على أن يكفيه إياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها. وليس ذلك بالمساقاة. إنما المساقاة ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساقى تمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «ثمر» بدل «تمر»
  • في بعض النسخ «ويجذه» بدل «ويجده»
  • في بعض النسخ «يجذ» بدل «يجد»
  • في بعض النسخ «ثمرا» بدل «تمرا»