الحديث ٢٥٦٢من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا، ثم دفعه إلى رجل آخر. فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه إن نقص فعليه النقصان. وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل، شرطه بما بقي من المال.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «مما» بدل «بما»
  • في بعض النسخ بعد «انه»: «ضامن للمال»