الحديث ٢٥٦١من قول الإمام مالك
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فتعدى فاشترى به سلعة. وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار. إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة. أو لم تبع. إن شاء أن يأخذ السلعة، أخذها وقضاه ما أسلفه فيها. وإن أبى، كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان. بحساب ما زاد العامل فيها من عنده.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «او النقصان» بدل «والنقصان»