الحديث ٢٥٥٨من قول الإمام مالك

قال يحيى: قال مالك، في رجل دفع إليه مال قراضا. فاشترى به متاعا. فحمله إلى بلد للتجارة، فبار عليه. وخاف النقصان إن باعه. فتكارى عليه إلى بلد آخر. فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء، فسبيله ذلك. وإن بقي من الكراء شيء، بعد أصل المال كان على العامل. ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به. وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله. فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال، لكان دينا عليه. من غير المال الذي قارضه فيه. فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «فسبيل» بدل «فسبيله»
  • في بعض النسخ «الي رجل مالا» بدل «اليه مال»
  • في بعض النسخ «التجارة» بدل «للتجارة»
  • في بعض النسخ بعد «لكان»: «ذلك»