الحديث ٢٥٤٦من قول الإمام مالك

قال يحيى: قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا. أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها، فلا بأس بذلك. قال: ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه. إلا أن تكون السلعة، التي أمره أن لا يشتري غيرها، موجودة، لا تختلف في شتاء ولا صيف. فلا بأس بذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «غيرها»: «كثيرة»
  • في بعض النسخ «تخلف» بدل «تختلف»