الحديث ٢٥٤٤من قول الإمام مالك
قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع. ومن البيوع، ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا، فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير. ولا يجوز فيه ما يجوز لغيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة 2: 279].
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «في غيره» بدل «لغيره»