الحديث ٢٥٠٢تابع لما قبله

قال [مالك]: وكذلك الغزل، وغيره، مما أشبهه. إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين. لا وفاء له. عنده، وهذا العمل فيه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «عنده»