الحديث ٢٥٠١من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم، وخمسمائة درهم. فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث. ويكون للغرماء الثلثان.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيكون» بدل «فتكون»