الحديث ٢٢٦٢من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل، الذي باعها إليه: إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل. ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه. يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا، إلى سنة، أو إلى نصف سنة. فصار، إن رجعت إليه [ق: 147 - أ] سلعته بعينها، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا، إلى شهر؛ بستين دينارا، إلى سنة، أو إلى نصف سنة. فهذا لا ينبغي.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ «اشهر» بدل «شهر»