الحديث ٢٢٦١من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يبتاع العبد، أو الوليدة، بمائة دينار إلى أجل. ثم يندم البائع. فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، يدفعها إليه نقدا. أو إلى أجل. ويمحو عنه المائة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك. وإن ندم المبتاع، فسأل البائع أن يقيله في الجارية، أو العبد، ويزيده عشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد، أو الوليدة. فإن ذلك لا ينبغي. وإنما كره ذلك؛ لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له، إلى سنة قبل أن تحل، بجارية، وبعشرة دنانير نقدا. أو إلى أجل أبعد من السنة. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل.