الحديث ٢١٠٢من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل، يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر، قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر [ن: 89 - أ] زوجها حملها، لاعنها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»