الحديث ٢١٠٢من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل، يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر، قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر [ن: 89 - أ] زوجها حملها، لاعنها.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «ن ا»
قال مالك، في الرجل، يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر، قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر [ن: 89 - أ] زوجها حملها، لاعنها.