الحديث ٢١٠١من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يلاعن امرأته، فينزع، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن، جلد الحد، ولم يفرق بينهما.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يلتعن» بدل «يلعن»
قال مالك، في الرجل يلاعن امرأته، فينزع، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن، جلد الحد، ولم يفرق بينهما.