الحديث ٢١٠١من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يلاعن امرأته، فينزع، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن، جلد الحد، ولم يفرق بينهما.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يلتعن» بدل «يلعن»