الحديث ٢٠٩٧من قول الإمام مالك
قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته، بعد أن يطلقها ثلاثا، وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحد، ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا، لاعنها. [ق: 139 - أ] قال: وهذا الذي سمعت.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ بعد «انه»: «قد»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ «اذا» بدل «واذا»
- في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
- في بعض النسخ «وهو» بدل «ق ا قال وهذا»