الحديث ٢٠٩٦من قول الإمام مالك

قال مالك: وإذا فارق [ن: 88 - ب] الرجل امرأته فراقا باتا. ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها، لاعنها، إذا كانت حاملا، وكان حملها يشبه أن يكون منه، إذا ادعته، ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا، والذي سمعت.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ «طلاقا بائنا» بدل «فراقا باتا»