الحديث ٢٠٩٠من قول الإمام مالك

قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء، على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا، فذلك ثابت عليه. فإن كان بين ذلك صمات، فما أتبعه بعد الصمات، فليس بشيء.