الحديث ٢٠٨٩من قول الإمام مالك
قال مالك، في المفتدية، إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد. فإن هو نكحها، ففارقها قبل أن يمسها، لم تكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يكن» بدل «تكن»