الحديث ١٩٤٤مقطوع ضعيف
مالك؛ أنه بلغه أن القاسم بن محمد، [ق: 132 - أ] سئل عن رجل طلق امرأته البتة، ثم تزوجها بعده رجل آخر. فمات عنها، قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟. فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «ق ا»