الحديث ١٩٤٣موقوف صحيح
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فزوجها رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فهل يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «فتزوجها بعده» بدل «فزوجها»
- في بعض النسخ «هل» بدل «فهل»
- في بعض النسخ «هل يصح» بدل «فهل يصلح»