الحديث ١٨٨٠من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس. والإخوة لا يرثون، مع ذكور ولد المتوفى شيئا. وكيف لا [ق: 118 - أ] يكون كأحدهم، وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة. وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم. ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم، لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن [ن: 50 - أ] الجد لم يأخذ ذلك الثلث، أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «به» بدل «بذلك»
- في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ بدون «ن ا»