الحديث ١٨٧٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: والأمر عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم، ببلدنا، أن الكلالة على وجهين: فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء، التي قال الله تبارك وتعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء 4: 12]. قال يحيى، قال مالك: فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم، حتى لا يكون ولد ولا والد. قال يحيى، قال مالك: وأما الآية التي في آخر النساء، التي قال الله، تبارك وتعالى، فيها: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيئ عليم} [النساء 4: 176]. قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة، إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ «يكون» بدل «تكون»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «الامر المجتمع عليه» بدل «والامر»
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «فيها»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
  • في بعض النسخ بعد «اخر»: «سورة»
  • في بعض النسخ «ترث» بدل «يرث»