الحديث ١٨٧٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك. حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ورث الجدة، فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب. فقال: لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها قال يحيى، قال مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين، منذ كان الإسلام إلى اليوم.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «لها»
  • في بعض النسخ بعد «اجتمعتما»: «فيه»
  • في بعض النسخ «نصفان» بدل «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «مالك»: «ثم»