الحديث ١٨٧٥تابع لما قبله
فإذا اجتمعت الجدتان، أم الأب وأم الأم، وليس للمتوفى دونهما أب، ولا أم قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم، إن كانت أقعدهما، كان لها السدس، دون أم الأب. وإن كانت أم الأب أقعدهما، أو كانتا في القعدد من المتوفى، بمنزلة سواء. فإن السدس بينهما نصفين.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «نصفين»