الحديث ١٣٥٦من قول الإمام مالك
قال مالك: ومن شك في طوافه، بعدما يركع ركعتي الطواف، فليعد، فليتمم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين. لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «بالطواف» بدل «لطواف»
- في بعض النسخ «ركع» بدل «يركع»
- في بعض النسخ «ليتم» بدل «فليتمم»