الحديث ١٣٥٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن شك في طوافه، بعدما يركع ركعتي الطواف، فليعد، فليتمم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين. لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «بالطواف» بدل «لطواف»
  • في بعض النسخ «ركع» بدل «يركع»
  • في بعض النسخ «ليتم» بدل «فليتمم»