الحديث ١٣٥٥من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يدخل الطواف، فيسهو حتى يطوف ثمانية، أو تسعة أطواف. قال: يقطع، إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين. ولا يعتد بالذي كان زاد. ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصل سبعين جميعا. لأن السنة في الطواف، أن يتبع كل سبع ركعتين.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «السبعة» بدل «التسعة»
- في بعض النسخ بعد «يدخل»: «في»
- في بعض النسخ «يصلي» بدل «يصل»