الحديث ١٣٥٤من قول الإمام مالك

سئل مالك عن الطواف، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك. وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وسئل» بدل «سئل»
  • في بعض النسخ بعد «يتطوع»: «به»