الحديث ١٣٥٧من قول الإمام مالك
قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه، وهو يطوف بالبيت، أو يسعى [ق: 61 - أ] بين الصفا والمروة، أو بين ذلك. فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أو كله. ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ. ويستأنف الطواف، والركعتين. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة. فإنه لا يقطع ذلك عليه، ما أصابه من انتقاض وضوئه. ولا يدخل السعي، إلا وهو طاهر بوضوء.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»