الحديث ٣٠٢٩من قول الإمام مالك
وقال مالك، في المدبر إذا جرح وله مال. فأبى سيده أن يفتديه. فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه. فإن كان فيه وفاء، استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده. وإن لم يكن فيه وفاء اقتصه من دية جرحه، واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «اقتضاه» بدل «اقتصه»
- في بعض النسخ «اقبضه» بدل «اقتصه»