الحديث ٣٠٣١من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في أم الولد تجرح: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد. فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة، إذا أسلم وليدته أو غلامه، بجرح أصابه واحد منهما، فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها، لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها. فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت. وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «اسلم»: «غلامه او»
  • في بعض النسخ بدون «او غلامه»