الحديث ٢٦٢٠من قول الإمام مالك
قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه.
العدد ٢٧. الصفحة ٢ من ٢.
قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه.
قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة، أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا، فليخرجه، أو يريد أن يدخل فيه أحدا، فليفعل ذلك قبل المساقاة. ثم يساقي بعد ذلك إن شاء قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض، فعلى رب المال أن يخلفه.