الحديث ٢٦٢١من قول الإمام مالك
قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة، أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا، فليخرجه، أو يريد أن يدخل فيه أحدا، فليفعل ذلك قبل المساقاة. ثم يساقي بعد ذلك إن شاء قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض، فعلى رب المال أن يخلفه.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بعد «فليخرجه»: «قبل المساقاة»
- في بعض النسخ «ليساقي» بدل «يساقي»
- في بعض النسخ «المنتقي المساقاة وفاتت بالعمل فقياس قول ابن القاسم» بدل «ومن مات من الرقيق او غاب او مرض فعلي رب المال»
- في بعض النسخ «يرد الي اجرة مثله» بدل «يخلفه»