العقيقة

العدد ٨.

الحديث ١٨٣٨صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ». وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الْاسْمَ. وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ».

الحديث ١٨٣٩موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً.

الحديث ١٨٤٠موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فصدقت بِزِنَتِهِ فِضَّةً.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فتصدقت» بدل «فصدقت»
الحديث ١٨٤٢موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنْ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ.

الحديث ١٨٤٣مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي؛ تستحب [ن: 37 - أ] الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يستحب» بدل «تستحب ن ا»
الحديث ١٨٤٤صحيح لغيره

مالك؛ أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين، ابني علي بن أبي طالب.

الحديث ١٨٤٥مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.

الحديث ١٨٤٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة، أن من عق، فإنما يعق عن ولده بشاة شاة. الذكور، والإناث. وليست العقيقة بواجبة. ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده. فإنما هي بمنزلة النسك، والضحايا. لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي [ق: 85 - أ] بشيء من دمها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ويكسر» بدل «وتكسر»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»