الحديث ١٨٤٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة، أن من عق، فإنما يعق عن ولده بشاة شاة. الذكور، والإناث. وليست العقيقة بواجبة. ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده. فإنما هي بمنزلة النسك، والضحايا. لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي [ق: 85 - أ] بشيء من دمها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ويكسر» بدل «وتكسر»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»