الصلاة

العدد ٩٣. الصفحة ٤ من ٤.

الحديث ٣٠٦موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فان» بدل «فانما»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٣٠٦
الحديث ٣٠٧من قول الإمام مالك

قال يحيى: قال مالك، في من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك، أن يرجع راكعا أو ساجدا؛ ولا ينتظر الإمام. وذلك خطأ ممن فعله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، إنما ناصيته بيد شيطان.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»

مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ. أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ [ق: 17 - أ] أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»

مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ»، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَهُوَ جَالِسٌ.

الحديث ٣١١صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلَاتَيْ النَّهَارِ، الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ. فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: رجل من بني زهرة بن كلاب، أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ؟» فَقَالَ له ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، [يَا رَسُولَ اللَّهِ]. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «رجل من بني زهرة بن كلاب»
  • في بعض النسخ بدون «له»
  • في بعض النسخ «بكير» بدل «ابي بكر»
  • في بعض النسخ «خثمة» بدل «حثمة»
  • في بعض النسخ «الشمالين» بدل «اليدين»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ٣١١
الحديث ٣١٢صحيح لغيره

مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، مثل ذلك.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ٣١٢
الحديث ٣١٣من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام. وكل سهو كان زيادة في الصلاة، فإن سجوده بعد السلام.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فليصل رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ. فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فليصلي» بدل «فليصل»
  • في بعض النسخ «ويسجد» بدل «وليسجد»
الحديث ٣١٦موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ. ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٣١٦
الحديث ٣١٧موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصي، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فلم يدر» بدل «فلا يدري»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٣١٧
الحديث ٣١٨موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا [ق: 17 - ب] سُئِلَ عَنْ النِّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمْ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٣١٨

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. ثُمَّ سَلَّمَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ولم» بدل «فلم»

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الظُّهْرَ. فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «من» بدل «في»
الحديث ٣٢٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في من سها في صلاته، فقام بعد إتمامه الأربع، فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه، ذكر أنه قد كان أتم: إنه يرجع، فيجلس ولا يسجد. ولو سجد إحدى السجدتين، لم أر أن يسجد الأخرى. ثم إذا قضى صلاته، فليسجد سجدتين وهو جالس، بعد التسليم.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»

مَالِك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ إلى رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيصَةً شَامِيَّةً، لَهَا عَلَمٌ. فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أبِي جَهْمٍ. فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ. فَكَادَ يَفْتِنُنِي.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «علقمة»: «عن امه»
  • في بعض النسخ «لرسول» بدل «الي رسول»

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ. فَطَارَ دُبْسِيٌّ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ، يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا. فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ. فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنْ الْفِتْنَةِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ صَدَقَةٌ لِلَّهِ. فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «لم يدر» بدل «لا يدري»
الحديث ٣٢٧موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ. وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ. فِي زَمَانِ الثَّمَرِ. وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ، فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ الْخَيْرِ. فَبَاعَهُ [ق: 18 - أ] عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا. فيسمى ذَلِكَ الْمَالُ، الخمسون.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «فسمي» بدل «فيسمي»
  • في بعض النسخ «الخمسين» بدل «الخمسون»
  • في بعض النسخ «زمن» بدل «زمان»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٣٢٧