الحديث ٣١٧موقوف صحيح
مَالِك، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصي، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «فلم يدر» بدل «فلا يدري»