قال يحيى، قال مالك: فذكر الله الخيل، والبغال، [ق: 83 - أ] والحمير؛ للركوب، والزينة. وذكر الأنعام؛ للركوب، والأكل.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
العدد ٣٢. الصفحة ٢ من ٢.
قال يحيى، قال مالك: فذكر الله الخيل، والبغال، [ق: 83 - أ] والحمير؛ للركوب، والزينة. وذكر الأنعام؛ للركوب، والأكل.
قال يحيى، قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا.
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مولى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».
مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهَرَ».
مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ [ن: 40 - ب].
مالك؛ أن أحسن ما سمع في الرجل، يضطر إلى الميتة، أنه يأكل منها، حتى يشبع، ويتزود منها. فإن وجد عنها غنى طرحها.
قال يحيى، وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة. أيأكل منها، وهو يجد ثمرا لقوم، أو زرعا، أو غنما بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر، أو الزرع، أو الغنم، يصدقونه بضرورته، حتى لا يعد سارقا؛ فتقطع يده. رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، ما يرد جوعه، ولا يحمل منه شيئا. وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. وإن هو خشي أن لا يصدقوه، وأن يعدوه سارقا؛ بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة. مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة؛ يريد استجازة أخذ أموال الناس، وزروعهم، وثمارهم بذلك، قال يحيى، قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.