قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال، والنساء. من كان في جماعة، أو وحده. بمنى أو بالآفاق. كلها واجب. وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج. وبالناس بمنى. لأنهم إذا رجعوا، وانقضى الإحرام ائتموا بهم. حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا، فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق.
الحج
العدد ١٨٢. الصفحة ٥ من ٨.
قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل، حتى يصلي فيه. وإن مر به في غير وقت [ق: 67 - ب] صلاة، فليقم حتى تحل الصلاة. ثم يصلي ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «صلي» بدل «يصلي»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بمحصب. ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ اللَّيْلِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «بالمحصب» بدل «بمحصب»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.
مالك، عن نافع، أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب، قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.
مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمِنًى.
مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا. حتى يمل القائم.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «الاوليين»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا. يُكَبِّرُ اللَّهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو اللَّهَ. وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.
مَالِك؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: الْحَصَى الذي ترمى به الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ قَالَ مَالِك: وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَعْجَبُ إِلَيَّ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «التي يرمي بها» بدل «الذي ترمي به»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، فَلَا يَنْفِرَنَّ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنْ الْغَدِ.
مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوْا الْجِمَارَ. مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ. وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.
سئل مالك: هل يرمى عن الصبي، والمريض؟ فقال: نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله، ويهريق دما. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه. وأهدى.
قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو غير متوضئ إعادة. ولكن لا يتعمد ذلك.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «متوض» بدل «متوضئ»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنًى. يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ [ق: 68 - أ].
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «خارجين»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ. يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.
قال مالك: وتفسير الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنْ الْغَدِ. وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ. يرمون لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ. فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَضَى، كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ. فَإِنْ بَدَا لَهُمْ النَّفْرُ، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَنَفَرُوا.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «تفسير» بدل «وتفسير»
- في بعض النسخ بعد «في»: «تاخير»
- في بعض النسخ «فيرمون» بدل «يرمون»
- في بعض النسخ «فيرمون اليوم» بدل «يرمون لليوم»
مَالِك، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ. فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ. حِينَ أَتَتَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «بنت» بدل «ابنة»
- في بعض النسخ «اتيا» بدل «اتتا»
- في بعض النسخ «يرميا» بدل «ترميا»
سئل مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرم أي ساعة ذكر من ليل، أو نهار. كما يصلي الصلاة إذا نسيها، ثم ذكرها ليلا، أو نهارا. فإن كان ذلك بعدما صدر، وهو بمكة، أو بعدما يخرج منها، فعليه الهدي.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «رمي»
- في بعض النسخ «بعد ما» بدل «بعدما»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلَّا النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لَا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً، وَلَا طِيبًا، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْيًا؛ إِنْ كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلَّا النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.