الحديث ١٥٢٠من قول الإمام مالك
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل، حتى يصلي فيه. وإن مر به في غير وقت [ق: 67 - ب] صلاة، فليقم حتى تحل الصلاة. ثم يصلي ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «صلي» بدل «يصلي»