مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؛ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَشَارِبِهِ.
الحج
العدد ١٨٢. الصفحة ٤ من ٨.
مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي. ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ. فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ. فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي. ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا. قال: فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بن محمد، وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ قَالَ مَالِك: أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يهريق دَمًا. وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «بن محمد»
- في بعض النسخ «يهرق» بدل «يهريق»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ، يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ. قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ. جَهِلَ ذَلِكَ. فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيضَ.
مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ، فَقَصَّ شَارِبَهُ. وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ. قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ. وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «ضفر»: «راسه»
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ، أَوْ ضَفَرَ، أَوْ لَبَّدَ. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ. فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فقال عَبْدُ اللَّهِ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟. فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يساره، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يمينه، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «يمينه» بدل «يساره»
- في بعض النسخ «يساره» بدل «يمينه»
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. أَنْ لَا يخالف عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ. [ق: 66 - ب] قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ. جَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ. وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ. إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ. فَقَالَ: أَهَذِهِ السَّاعَةَ؟. فقال: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ. حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي، وَبَيْنَ أَبِي. فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ. فَاقْصُرْ الْخُطْبَةِ، وَعَجِّلْ الصَّلَاةَ. فجعل يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بن عمر، قَالَ: صَدَقَ.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «تخالف» بدل «يخالف»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ بدون «بن عمر»
- في بعض النسخ زيادة في آخره: «سالم»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.
قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة. وأنه يخطب الناس يوم عرفة. وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر. وإن وافقت الجمعة. فإنما هي ظهر. ولكنها قصرت من أجل السفر.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «بالقران» بدل «بالقراءة»
قال مالك، في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، أو يوم النحر، أو بعض أيام التشريق: إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام.
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.
مَالِك، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغْ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ، فَصَلَّاهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.
قال يحيى، قال مالك: في أهل مكة. إنهم يصلون بمنى، إذا حجوا ركعتين، ركعتين. حتى ينصرفوا إلى مكة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بن عفان صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ. [ق: 67 - أ] ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بعد «الصلاة»: «الرباعية»
- في بعض النسخ بدون «بن عفان»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.
مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.
سئل مالك: عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة؟ أركعتان، أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة؟ أيصلي الظهر، والعصر بعرفة أربع ركعات، أم ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم؟ فقال مالك: يصلي أهل مكة بعرفة وبمنى، ما أقاموا بها، ركعتين ركعتين. يقصرون الصلاة. حتى يرجعوا إلى مكة.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «او» بدل «ام»
- في بعض النسخ بدون «بمني»
- في بعض النسخ «ومني» بدل «وبمني»
- في بعض النسخ «بهما» بدل «بها»
قال مالك: وأمير الحاج أيضا. إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، وأيام منى.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
قال مالك: وإن كان أحد ساكنا بمنى، مقيما بها، فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. قال: وإن كان أحد ساكنا بعرفة، مقيما بها، فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
قال يحيى قال مالك: من قدم مكة لهلال ذي الحجة. فأهل بالحج، فإنه يتم الصلاة. حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر. وذلك أنه قد أجمع على مقام، أكثر من أربع ليال.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «الي مني» بدل «لمني»
- في بعض النسخ بعد «يحيي»: «عن»
- في بعض النسخ بعد «مالك»: «انه»
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ. فيعرف أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «الثالثة»
- في بعض النسخ «فيعلم» بدل «فيعرف»
قال مالك: الأمر عندنا، أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات. وأول ذلك تكبير الإمام، والناس معه. دبر صلاة الظهر من يوم النحر. وآخر ذلك تكبير الإمام، والناس معه. دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. ثم يقطع التكبير.