الحديث ١٤٩٦من قول الإمام مالك
قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة. وأنه يخطب الناس يوم عرفة. وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر. وإن وافقت الجمعة. فإنما هي ظهر. ولكنها قصرت من أجل السفر.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «بالقران» بدل «بالقراءة»