الحج

العدد ١٩٨. الصفحة ٦ من ٨.

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، والغراب، والحدأة».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «والفارة»: «والغراب والحداة»
  • في بعض النسخ بدون «والغراب والحداة»

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ. يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

الحديث ١٣٠٥موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.

الحديث ١٣٠٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب. فهو الكلب العقور. فأما ما كان من السباع، لا يعدو مثل الضبع، والثعلب، والهر، وما أشبههن من السباع. فلا يقتلهن المحرم. فإن قتله فداه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «واما» بدل «فاما»
  • في بعض النسخ «النمر والاسد» بدل «الاسد والنمر»
الحديث ١٣٠٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وأما ما ضر من الطير، فإن المحرم لا يقتله. إلا ما سمى النبي [ق: 59 - أ] صلى الله عليه وسلم: الغراب، والحدأة. وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما، فداه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
الحديث ١٣٠٩موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يحيى، قال مَالِك: وَأَنَا أَكْرَهُهُ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «بن»: «ابي»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٣١٠موقوف حسن

مَالِك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْأَلُ عَنْ الْمُحْرِمِ أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ. قالت عائشة: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يحك» بدل «ايحك»
  • في بعض النسخ بدون «عائشة»
الحديث ١٣١١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

الحديث ١٣١٢موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «قرادة» بدل «قرادا»
الحديث ١٣١٣مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ.

الحديث ١٣١٤من قول الإمام مالك

قال: وسئل مالك، عن الرجل يشتكي أذنه. أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب، وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأسا. ولو جعله في فيه، لم أر بذلك بأسا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الالبان التي» بدل «البان الذي»
  • في بعض النسخ «تطب» بدل «يطيب»
الحديث ١٣١٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس بأن يبط المحرم جراحه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقه، إذا احتاج إلى ذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ «خراجه» بدل «جراحه»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

الحديث ١٣١٩من قول الإمام مالك

قال مالك: من حبس بعدو، فحال بينه وبين البيت. فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس. وليس عليه قضاء.

الحديث ١٣٢٠صحيح لغيره

مالك؛ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو، وأصحابه بالحديبية. فنحروا الهدي. وحلقوا رؤوسهم. وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت. وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه، ولا ممن كان معه، أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا لشيء.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يعلم» بدل «نعلم»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ من مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا [ق: 59 - ب] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عمر نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ. فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا. وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ. وَأَهْدَى.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «فالتفت» بدل «ثم التفت»
  • في بعض النسخ «الي» بدل «من»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ بدون «بن عمر»
الحديث ١٣٢٢من قول الإمام مالك

قال مَالِك: فَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. في من أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ. قال مالك: فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ١٣٢٤موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، و بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوْ الدَّوَاءِ. صَنَعَ ذَلِكَ، وَافْتَدَى.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فان» بدل «فاذا»
  • في بعض النسخ «ويسعي بين» بدل «بين»
الحديث ١٣٢٥موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الْبَيْتُ.

الحديث ١٣٢٦موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، كَانَ قَدِيمًا أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ. كُسِرَتْ فَخِذِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ. وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ. فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ. حَتَّى حللت بعمرة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «احللت» بدل «حللت»
الحديث ١٣٢٧موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

الحديث ١٣٢٨موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ معبد بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَسَأَلَ عن الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ. فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَيَفْتَدِيَ. فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. في من أحصر بغير عدو.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «سعيد» بدل «معبد»
  • في بعض النسخ «من يلي» بدل «عن»
  • في بعض النسخ «هذا» بدل «ذلك»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
الحديث ١٣٢٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري، وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج، وأتيا يوم النحر: أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا. ثم يحجان عاما قابلا، ويهديان. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يرجعان» بدل «يرجعا»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
الحديث ١٣٣٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره. أو بخطأ من العدد. أو خفي عليه الهلال. فهو محصر. عليه ما على المحصر.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بعدما» بدل «بعد ما»