الحديث ١٣٠٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وأما ما ضر من الطير، فإن المحرم لا يقتله. إلا ما سمى النبي [ق: 59 - أ] صلى الله عليه وسلم: الغراب، والحدأة. وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما، فداه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»