الحديث ١٣٠٧من قول الإمام مالك
قال مالك: وأما ما ضر من الطير، فإن المحرم لا يقتله. إلا ما سمى النبي [ق: 59 - أ] صلى الله عليه وسلم: الغراب، والحدأة. وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما، فداه.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ «فان» بدل «وان»